![]() |
قانون مكافحة غسل الاموال |
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وبعد موافقة مجلس النواب.
أصدرنا القانون الآتي نصه
الباب الأول
التسمية والتعاريف
مادة (1) يسمى هذا القانون (قانون مكافحة غسل الاموال).
مادة (2) لاغراض تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة أمام كل منها مالم يقتض سياق النص معنى أخر أو دلت القرينة على خلاف ذلك.
الجمهورية : الجمهورية اليمنية.
المحافظ : محافظ البنك المركزي اليمني.
اللجنة : لجنة مكافحة غسل الاموال المنشأة بموجب أحكام هذا القانون.
الوحــدة : وحدة جمع المعلومات بالبنك المركزي اليمني.
غســل الأموال : كل عمل ينطوي على إكتساب أموال أو حيازتها أوالتصرف فيها أو إيداعها أو إستبدالها أو استثمارها أو تحويلها بقصد إخفاء المصدر الحقيقي لتلك الأموال المتحصلة عن الجرائم المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون.
المؤسسات المالية : أي منشاة مالية كالبنوك أو محل الصرافة أو شركة (تمويل أو تأمين أو أسهم أو أوراق مالية أو إيجار تمويلي أو عقارية).
العاملين : جميع العاملين والموظفين في المؤسسات المالية.
السلطة المختصة : السلطة التنفيذية والاجهزة التابعة لها والوحدات الإدارية .
الجهات القضائية : المحاكم والنيابات العامة والمختصة وفقاً للقوانين النافذة.
اللائحـــة : اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
الباب الثاني
جرائم غسل الأموال
مادة (3) غسل الأموال جريمة يعاقب عليها بموجب أحكام هذا القانون ويعد مرتكباً لجريمة غسل الأموال كل من قام أو اشترك أو ساعد أو حرض أو تستر على إرتكاب:.
أ- أي من الجرائم الواقعة على كافة الأموال الناتجة عن إرتكاب إحدى الجرائم الآتية:
1- الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة جرائم الاختطاف والتقطع.
2- السرقة أو إختلاس الأموال العامة أوالاستيلاء عليها بوسائل احتيالية أو الرشوة وخيانة الأمانة.
3- تزوير وتزيف الاختام الرسمية والعملات والأسناد العامة.
4- الاستيلاء على أموال خاصة معاقب عليها في قانون الجرائم والعقوبات.
5- التهريب الجمركي.
6- الاستيراد والاتجار غير المشروع للأسلحة.
7- زراعة المخدرات أو تصنيعها أو الاتجار بها وكذا صناعة الخمور أو الاتجار بها وغيرها من الأنشطة المحرمة شرعاً.
ب- أي فعل من الافعال التالية والناجمة عن أي من الجرائم الواردة في الفقرة (أ):
1- إخفاء المصدر الحقيقي للأموال غير المشروعة أو إعطاء تبرير كاذب عن هذا المصدر.
2- تحويل الأموال أو استبدالها مع العلم بأنها غير مشروعة لغرض إخفاء أو تمويه مصدرها أو مساعدة شخص على الإفلات من العقاب أو المسئولية.
3- تملك الأموال غير المشروعة أو حيازتها أو استخدامها أو توظيفها لشراء أموال منقولة أو غير منقولة.
الباب الثالث
واجبات المؤسسات المالية
مادة (4) يجب على المؤسسات المالية التقيد بالإجراءات الآتية:
1- عدم فتح أو حفظ حسابات بأسماء أشخاص دون التأكد من الوثائق الرسمية الخاصة بهم وحفظ صورة منها.
2- عدم التعامل مع الأشخاص الاعتبارية دون التأكد من الوثائق الرسمية الخاصة بها وحفظ صورة طبق الأصل منها والتي توضح:
أ- اسم المنشأة.
ب- عنوانها.
ج- اسم المالك أو المالكين.
د- أسماء المديرين المفوضين بالتوقيع عن المنشأة.
هـ- شهادة تسجيل المنشأة وإشهارها بموجب القوانين النافذة.
3- الاحتفاظ بكافة الوثائق الخاصة بالمتعاملين وعملياتهم المالية أو الصفقات التجارية النقدية التي تتم سوء محلياً أو خارجياً لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ إنتهاء التعامل وأن تقدم كافة هذه الوثائق عند طلبها إلى الوحدة للإطلاع عليها طبقاً للمادة (13) من هذا القانون.
مادة (5) أ- على المؤسسات المالية إبلاغ الوحدة بأي عملية تستهدف غسل الأموال إذا تحقق لديها ما يؤكد ذلك.
ب- يخطر على المؤسسات المالية والعاملين فيها عند تطبيق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة إشعار المتعاملين لديها أو تسريب أو إفشاء أي معلومات عنهم أو عن أنشطتهم أو الامتناع عن تقديم البيانات والوثائق للوحدة أو للجهات القضائية أو إعتراض تنفيذ أي قرار صادر من الجهات القضائية يتعلق بأي جريمة من جرائم غسل الاموال.
مادة (6) يجب على الوحدة مساعدة المؤسسات المالية على وضع نظم وضوابط للتدقيق والرقابة الداخلية تحول دون وقوع غسل الأموال وفقاً لأحكام هذا القانون والقوانين الأخرى ذات الصلة.
مادة (7) لا يجوز الاحتجاج عند التحقيق أو المحاكمة أمام الجهات القضائية بمبدأ سرية الحسابات في جرائم غسل الأموال طبقاً لأي قانون آخر.
الباب الرابع
لجنة مكافحة غسل الأموال ووحدة جمع المعلومات
مادة (8) أ- تنشأ بموجب أحكام هذا القانون لجنة تسمى (لجنة مكافحة غسل الأموال) وتشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية وتتكون من ممثل واحد من جهات التالية بناءً على ترشيحها:
1- وزارة المالية رئيساً للجنة
2- البنك المركزي نائباً للرئيس
3- وزارة العدل عضواً
4- وزرة الداخلية عضواً
5- وزارة الخارجية عضواً
6- الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عضواً
7- وزارة الصناعة والتجارة عضواً
8- جمعية البنوك عضواً
9- الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية عضواً
ب- يختار رئيس اللجنة أحد أعضاء اللجنة مقرراً لها.
ج- للجنة الاستعانة بمن تراه لاداء عملها.
مادة (9) تتولى اللجنة ممارسة الاختصاصات التالية:
أ- إعداد الأنظمة والاجراءات الخاصة بمواجهة غسل الأموال ورفعها لرئيس مجلس الوزراء لإقرارها بما لا يتعارض مع نصوص وأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
ب- وضع وإقرار اللائحة الداخلية لعمل اللجنة وفقاً لأحكام هذا القانون.
ج- التنسيق وتسهيل تبادل المعلومات بين الجهات المثلة في اللجنة.
د- إقامة الندوات وورش العمل المتعلقة بغسل الاموال.
هـ- تمثيل الجمهورية في المحافل الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال.
مادة (10) تقدم اللجنة تقريراً عن أعمالها إلى مجلس الوزراء كل ثلاثة أشهر أو كلما طلب منها ذلك.
مادة (11) تنشاء بقرار من المحافظ في البنك المركزي وحدة جمع المعلومات تختص بتلقي وتحليل المعلومات والتقارير عن أي عمليات لغسل الأموال وفقاً لأحكام هذا القانون ويحدد القرار الأسس العلمية والفنية للوحدة.
مادة (12) يلتزم موظفو الوحدة بالمحافظة على سرية المعلومات المتعلقة بعملهم ويحظرعليهم استخدامها في غير الأغراض المحددة في هذا القانون.
مادة (13) يجوز للوحدة عند إبلاغها بأي عملية لغسل الأموال الحصول على المعلومات والوثائق اللازمة من الجهات الرسمية والمؤسسات المالية بعد موافقة المحافظ.
مادة (14) على المختصين في البنك المركزي اليمني في قطاع الرقابة والتفتيش على البنوك ومكاتب وشركات الصرافة وما في حكمها إبلاغ الوحدة عن العمليات التي يتحقق لهم بأنها من عمليات غسل الأموال.
مادة (15) على الوحدة بموجب تقرير كتابي إبلاغ النائب العام بأي جريمة من جرائم غسل الأموال ويرفق بالتقرير والوثائق المؤكدة لذلك، مع إرسال صورة منه إلى اللجنة.
الباب الخامس
التعاون الدولي وتبادل المعلومات
وتسليم المجرمين غير اليمنيين
مادة (16) مع مراعاة أحكام هذا القانون وبعد موافقة القضاء يجوز للجنة بناء على طلب رسمي من جهة قضائية في أي دولة أخرى موافاتها بمعلومات عن عملية محددة بالطلب تتعلق بغسل الأموال شريطة وجود اتفاقية ثنائية تنظم ذلك.
مادة (17) يجوز للجنة بناءً على حكم قضائي بات صادر في دولة أخرى– بموجب اتفاقية ثنائية تنظم ذلك– أن تطلب من الجهات القضائية اليمنية وفقاً للقوانين النافذة تعقب أو تجميد أو حجز الأموال والممتلكات وعوائدها المتعلقة والمرتبطة بجرائم غسل الأموال على أن تقوم الجهات القضائية بالبت في الطلب.
مادة (18) يجوز تسليم غير اليمنيين المحكوم عليهم في أي من الجرائم الواردة في المادة (3) من هذا القانون طبقاً للقوانين النافذة والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجمهورية ووفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل وذلك بعذ أخذ موافقة النائب العام.
الباب السادس
إجراءات التحقيق والمحاكمة
مادة (19) يتولى النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة بتوكيل خاص منه سلطة مباشرة إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجزائية أمام المحكمة في جرائم غسل الأموال والجرائم المرتبطة بها والمحدودة وفقاً لهذا القانون.
مادة (20) للنائب العام أن يطلب من المحكمة المختصة اتخاذ التدابير والاجراءات التحفظية المؤقته بما في ذلك حجز الأموال وتجميد الحساب أو الحسابات موضوع جريمة غسل الأموال وفقاً لقانون الإجراءات الجزائية.
الباب السابع
العقوبات
مادة (21) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد بموجب قانون آخر:
1- يعاقب كل من ارتكب جريمة غسل الأموال طبقاً لنص المادة (3) من هذا القانون بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات.
2- مع عدم الإخلال بحق الغير حسن النية تصادر بموجب حكم قضائي بات لمصلحة الخزينة العامة للدولة كافة الأموال والعوائد المتحصلة من الجرائم المتعلقة والمرتبطة بغسل الأموال.
3- للمحكمة الحكم بإلغاء الترخيص ووقف النشاط أو أي عقوبة تكميلية أخرى وفقاً للقوانين النافذة.
4- مع مرعاة أحكام المادة (7) من هذا القانون يعاقب كل من خالف أحكام المادة (5) من هذا القانون بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد على (500.000) خمسمائة ألف ريال.
الباب الثامن
أحكام ختامية
مادة (22) تسري أحكام هذا القانون على الجهات التالية:
1- فروع المؤسسات المالية بالخارج والتي تقع مراكزها الرئيسية داخل الجمهورية.
2- فروع المؤسسات المالية والأجنبية داخل الجمهورية اليمنية والتي تقع مراكزها الرئيسية في الخارج.
مادة (23) تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار جمهوري بعد موافقة مجلس الوزراء.
مادة (24) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية– بصنعاء
بتاريخ 3/صفر/1424هـ
الموافق 5/ابريل/ 2003م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية
| جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |