الموقع الرئيسي

 الزراعة في اليمن 
 بيانات ومؤشرات 
 الاستثمار الزراعي 
 البيئة الزراعية 
أدلة تعريفية
مشاريع زراعية
التشريعات في مجال الزراعة
الإرشاد الزراعي
الإنتاج الزراعي
إصدارات زراعية
قواعد بيانات
مواقع ذات صلة

اسم المستخدم:

كلمة المرور:



 
الموقع الرئيسي / الزراعة  / الزراعة في اليمن

قانون البذور والمخصبات

  الجمهوريــــة اليمنيـــة

 وزارة الشئون القانونية

      وشئون مجلس النواب

 

 

 

قانون رقم (20) لسنة 1998م

بشأن البذور والمخصبات الزراعية  

باسم الشعب:

رئيس الجمهورية:

 بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

 وبعد موافقة مجلس النواب.

 

أصدرنا القانون الأتي نصه:

الباب الأول

التسمية و التعاريف:

 

مادة(1) يسمى هذا القانون (قانون البذور والمخصبات الزراعية).

مادة(2) يقصد بالعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها مالم يقتض سياق النص معنى آخر.

 الجمهورية : الجمهورية اليمنية.

 القانون : قانون البذور والمخصبات الزراعية

 الوزارة: وزارة الزراعة والري.

 اللائحة: اللائحة التنفيذية للقانون.

البـذور: نبات أو جزء منه ينتج لغرض إكثار الصنف ووارد في نظام الاعتماد الرسمي ويتضمن ذلك التقاوي والغراس .

بذور ما قبل الأساس :  هي تسمية لأول وأعلى جيل في نظام الاعتماد وقع إنتاجه من مواد نباتية أصيلة من قبل الصائن أو المستنبط

البذور الأساسية : فئة من البذور في نظام الاعتماد يقع الحصول عليها من البذور قبل الأساس وهي معدة لغرض إنتاج مواد زراعية أولية أو لإنتاج جيل ثاني من البذور المعتمدة.

البذور المعتمدة: فئة من البذور في نظام الاعتماد ومعدة لإنتاج مواد زراعية أولية أو لإنتاج جيل ثاني من البذور المعتمدة.

حصة بذور : كمية من البذور محددة حسب المواصفات العالمية تحتوي على مميزات متماثلة.

الصنـف: هو نبات من مجموع تصنيف نباتي له مميزات مستخرجة من البنية الوراثية أو تركيبية بنية وراثية متجانسة بقدر يمكنها أن تميز عن المجموعات الأخرى بتواجد ميزة على الأقل.

المستنبـط: هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي قام بتطوير أو اكتشف صنف من البذور والذي قدمه للتسجيل في السجل الوطني أو في سجل الأصناف المحمية.

الصائـن: هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري المستنبط للصنف والمسئول على المحافظة على الصنف حسب مواصفاته الأصلية والمكلف بإنتاج بذور ما قبل الأساس.

الفئــة: رتبة من رتب أصناف البذور.

التقــاوي: أي جزء من النبات يمكن  عن طريقة الحصول على نباتات جديدة تماثل النباتات الأصلية التي أخذت منها.

الغراس: نباتات حولية أو دائمة تزرع بالمشتل ويتم إكثارها بغرض الاتجار أو تداولها في النشاط الزراعي.

السجل الوطني: سجل معد لغرض تسجيل أصناف نباتات البذور والتقاوي والغراس مع خصائصها.

سجل الأصناف المحمية:سجل رسمي يحتوي على قائمة الأصناف المحمية.

الأماكـــن: أي مكان ثابت أو غير ثابت مع ملحقات والمستعمل لغرض تداول أو بيع البذور والتقاوي والغرس والمخصبات الزراعية.

الإدارة المختصة: الوحدة الإدارية المختصة بالإنتاج النباتي في الوزارة أو الإدارة المختصة التي يحددها الوزير.

الموظف المختص: الأخصائي أو الفني المكلف من قبل الجهة المختصة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

الشخص : أي شخص طبيعي أو اعتباري يمارس أي عملية من عمليات تداول البذور والتقاوي والغراس والمخصبات الزراعية.

العبــوة: أي شيء توضع أو تعبئ فيه البذور والمخصبات الزراعية كلياً أو جزئياً.

المخصبات الزراعية:   مواد عضوية أو كيمائية مركبة أو بسيطة صلبة أو سائلة تضاف إلى التربة أو المياه أو ترش على النباتات من شأنها أن تحافظ أو تحسن من خصوبة التربة وزيادة الإنتاج.

التداول: أي عملية تتناول استيراد أو وتصدير أو نقل أو بيع أو تخزين أو تعبئة أو تجزئة عند التصنيع أو تحضير أو تجهيز للبذور والتقاوي والمخصبات الزراعية.

الرقابة الفنية: الإجراءات التي تنفذها الإدارة المختصة للتأكد من التنفيذ بأحكام هذا القانون.

 النباتات المحمية: هي الأصناف الزراعية التي تزرع في البيوت البلاستيكية والزجاجية.

 

الباب الثاني

الأهــــــداف :

 

مادة(3):

يهدف هذا القانون إلى تحسين وزيادة الإنتاج في القطاع الزراعي وتمكين  المزارعين من الحصول على المدخلات الزراعية واستخدامها على أحسن وجه ويعني هذا القانون بما يلي:

1. تنظيم وتسجيل أصناف البذور المعتمدة بما في ذلك التقاوي والغراس وإنتاجها وتسويقها.

2. حماية حقوق الملكية لمستنبطي البذور.

3. تنظيم التداول للحمضيات الزراعية وتلافي المخاطر وتفادي انعكاساتها المباشرة أو غير المباشرة على الإنسان والحيوان والنبات أو البيئة بما في ذلك المحافظة على الأحواض المائية وخصوبة التربة.

4. تشجيع القطاع الخاص على ممارسة كافة النشاطات المتعلقة بهذا المجال.

مادة(4):  

يخضع استيراد البذور والتقاوي والغراس والمخصبات الزراعية وتصديرها     لأحكام هذا القانون وقانون الحجر الزراعي.

 

الباب الثالث

تنظيم إنتاج البذور:

والتقاوي والغراس المعتمدة

مادة(5):

ينُشا مجلس استشاري للبذور والتقاوي والغراس برئاسة الوزير وعضوية ممثلين من ذوي العلاقة بمجال البذور وكليات الزراعية ويكون أغلبية أعضائه من القطاع التعاوني والخاص وتحدد اللائحة عدد أعضائه واختصاصاته.

مادة(6): 

ينُشا سجل وطني للبذور والتقاوي والغراس لدى الإدارة المختصة بالوزارة وتحدد اللائحة طرق وإجراءات اعتماد وتسجيل الأصناف وتغييرها ويتمتع السجل بالحجة القانونية أمام الجهات الرسمية والقضائية.

مادة(7):

يتعين على كل صائن صنف منتج محلياً أن يحافظ – تحت مسئوليته- على خصائصها الأولية وفي حالة عدم أهلية الصائن من الجهات الحكومية يحق للوزير تكليف صائن أخر بدلاُ عنه.

مادة(8) يتعين على صائني الأصناف المحسنة في الجهات الحكومية أن يوفروا الكميات اللازمة من البذور والتقاوي والغراس ما قبل الأساس لكل من يطلب ذلك لغرض الإكثار   خلال سنة من تاريخ الطلب مقابل ثمن لا يقل عن خمسة أصناف الثمن التداول للبذور المعتمدة.

مادة(9) :

 لا يجوز  لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يمارس أي عملية من عمليات تداول البذور والتقاوي والغرس والمخصبات الزراعية ألا بموجب ترخيص من الوزارة.

مادة(10)

على كل منتج للبذور والتقاوي والغراس أن يمتثل للإجراءات والمواصفات المتعلقة بالمراقبة و الاعتمادات الخاصة بذلك والمحددة بقرار من الوزير.

مادة(11):

 أ- لا يحوز بيع البذور المعتمدة ما لم تكن محفوظة في عبوة مغلقة وتحمل لاصق يحتوي على بيانات تحدد وفقاً للقرارات المنفذة لهذا القانون.

 ب- يجب أن يكون بيع هذه البذور تحت اسم الصنف المسجل به ويتحمل البائع كل المسئولية المتعلقة بصحة المعلومات الواردة باللاصق .

       

مادة(12) :

أ- يجوز بيع البذور العادية والتجارية دون عبوة مغلقة.

ب- عند بيع البذور العادية والتجارية في عبوة مغلقة يجب أن تحتل لاصقاً يحتوي على البيانات المحددة بالقرارات المنفذة بهذا القانون.

 

مادة(13):

 أ- يجوز لكل شخص طبيعي أو اعتباري تتوفر لدية الإمكانيات الفنية والمادية القيام بإجراء التحاليل المختبرية للبذور والتقاوي بناءً على مصادقة الوزارة.

 ب- يحق للجهات المختصة الحكومية أو الخاصة القائمة بإنتاج البذور عند صدور هذا القانون أو التي تنشأ بعد صدوره القيام بإجراءات التحاليل على البذور التي تنتجها بنفسها أو بواسطة التعاقد مع الغير وذلك تحت مسئوليتها وطبقاً لما جاء في الفقرة السابقة.

 

مادة(14):

 يجوز لكل شخص اعتماد الأصناف من البذور والتقاوي والغراس وتحت مسئوليته حسب الإجراءات المنصوص عليها باللوائح والقرارات المنفذة لهذا القانون.

 

مادة(15):

 أ- يتمتع المستثمرين من القطاع الخاص في مجال البذور والتقاوي والغراس بحق الأفضلية في حصولهم على القروض والتسهيلات الإنتمائية وبالحد الأقصى من الإعفاءات الجمركية والضريبية وكافة ألامتيازات الأخرى المنصوص عليها بقانون الاستثمار.

 ب- تتحمل الدولة جزءاً من تكاليف دراسة الجدوى الاقتصادية لمشاريع إنتاج البذور بنسبة يقررها الوزير وبحد أقصى (15%).

 ج- أي امتيازات أخرى يقترحها الوزير ويصادق عليها مجلس الوزراء وفقاً للقوانين النافذة.

مادة(16) يسمح للمستثمرين المحلين والشركات والبيوت الأجنبية أن تقيم مشاريع محلية لإنتاج أصناف من البذور والتقاوي والغراس وبيعها وإجراء التجارب اللازمة في هذا المجال وتتمتع بكافة ألامتيازات المنصوص عليها في المادة (15) من هذا القانون.

مادة(17) يخول للوزير منح ألامتيازات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (15) من هذا القانون إلى المستثمرين المحلين من موارد صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي أو من أية مصادر يصادق عليها مجلس الوزراء.

 

الباب الرابع

حماية ملكية المستنبطين:

مادة(18) ينُشا سجل يُسمى سجل أصناف النباتات المحمية يكون لدى الإدارة المختصة بالوزارة وتحديد اللائحة الطرق والإجراءات المتعلقة  بتسجيل الأصناف المحمية.

مادة(19) تكتسب حق حماية الملكية للمستنبط الأول ومن خلفه عند استنباط صنف نباتي جديد ومتميز عما سواه ومتجانس وثابت وفقاً لما يلي:-

- يعتبر الصنف جديداً أذا لم يقع في تاريخ تقديم طلب حق المستنبط بيع عناصر التوالد أو التكاثر الاعاشي أو أحد منتجات محصول الصنف النباتي أو أحد منتجاته المحولة أو تسليمها إلى الغير بطريقة أخرى من طرف المستنبط أو بموافقته بقصد استغلال الصنف النباتي في اليمن منذ ما يزيد على سنة أو في الخارج منذ أكثر من أربع سنوات.

- يعتبر الصنف متميزاً أذا كان يختلف اختلافاُ واضحاً عن كل صنف أخر كان وجوده في تاريخ تقديم الطلب معروفاً بصورة شائعة.

- يعد الصنف متجانساً أذا كانت صفاته المتميزة موجودة بصورة كافية مع مراعاة التغير الممكن توقعه بالنظر إلى خصائص توالده الجنسي أو تكاثره الاعاشي.

- يعد الصنف ثابتاً أذا ظلت صفاته المميزة غير متغيره بعد عمليات توالده أو تكاثره المتتالية أو عند نهاية كل دورة أذا تعلق الأمر يتوالد أو تكاثر خاصة.

 

مادة(20) :     

 أ- تمنح الحماية لأي صنف نباتي بعد تسجيله بسجل حماية أصناف النباتات المحمية لدى الإدارة المختصة بالوزارة.

 ب- يمكن أن يسلم لكل مستنبط نباتي سند حماية يسمى شهادة الاستنباط النباتي يخول الحق في حماية كل صنف نباتي إلى المودع الأول إلى أن يثبت خلاف ذلك.

ماد(21) يشمل حق المستنبط:

 أ-  الصنف النباتي المحمي.

ب- كل صنف لا يختلف بوضوح عن الصنف المحمي.

ج- كل صنف مشتق أساساً من الصنف المحمي أذا لم يكن هذا الأخير نفسه صنفاً مشتقاً أساساً.

د- كل صنف يتطلب إنتاجه استعمال الصنف المحمي استعمالاً متكرراً.

 

مادة(22) :     

 أ- يجب الحصول على الموافقة المسبقة من المستنبط للقيام بالأعمال التالية:-

- إنتاج الصنف المحمي لغرض التداول.

- حيازة الصنف بغرض التداول.

ب- وتكون هذه الموافقة غير ملزمه:-

- في حالة استعمال هذا الصنف في نطاق استنباط أصناف أخرى بدون قصد التداول.

 - عند إجراء التجارب.

 - في حالة نية المزارع إنتاج هذا الصنف لإغراضه الخاصة.

 

مادة(23):

يتمتع كل مستنبط تقررت له الحماية بحق الأسبقية في تاريخ تسجيل الطلب أذا أرفق صورة من الطلب المقدم في الخارج معمد من الدولة التي قدم بها شريطة تقديم طلبة للإدارة المختصة خلال سنة من تاريخ تقديم الطلب في الخارج.

 

مادة(24):    

   أ- للمستنبط الذي تقررت له الحماية أن يعطى ترخيصاً باستعمال الصنف المحمي أو يتنازل عنه كلياً أو جزئياً..

 ب- يجب أن يتم التنازل أو الترخيص كتابة وأمام الإدارة المختصة.

 ج- يبت القضاء في النزاع الخاص بحقوق ملكية الاستنباط أذا لم يحل إدارياً.

 

مادة(25) :

يجوز للدولة في أي وقت لأجل استغلال صنف نباتي يعتبر ضرورياً للحياة البشرية أو الحيوانية أو يهم الصحة العامة أو لأجل حاجة الدفاع الوطني، الحصول على ترخيص تلقائي بقصد استغلاله بصفة مباشرة أو عن طريق الغير ولمدة معينة مقابل تعويض عادل رضائي أو قضائي.

مادة(26):

 يسقط حق المستنبط من الحماية في الحالات الآتية :-

- عند ما يفقد الصنف خصوصياته المتميزة أو تجانسها بسبب الخصائص الوراثية.

- عند تنازل المستنبط.

- عند عدم تسديد الرسوم المستحقة المنصوص عليها في اللوائح والقرارات المنفذة لهذا القانون.

- بعد مرور (20) سنة للزراعة الموسمية و(25) سنة للزراعة المعمرة.

 

الباب الخامس

تنظيم تداول المخصبات الزراعية

مادة(27) :

يحظر على كل متداول في المخصبات الزراعية إجراء أي تعديل أو تبديل في تركيبتها الأصلية.

مادة(28):

 يجب أن تكون المخصبات موضوع التداول مطابقة في تركيبتها للمواصفات المعمول بها عالمياً وفي حالة حسنة وقابلة للاستعمال وتكون تركيبتها متجانسة وخالية من المواد المضرة أو الأمراض والطفيليات والجراثيم والمكروبات النباتية التي يمكن أن تكون لها فاعلية سلبية على النباتات والصحة البشرية والحيوانية والبيئية المحيطة بها عند استعمالها.

مادة(29) :

أ- يجب أن تكون لدى المستورد كافة الوثائق المتضمنة للشروط والمواصفات وشهادة التحليل والفحص وطرقها وجميع الوثائق الأخرى من إحدى الجهات الدولية المتخصصة.

 ب- يلزم المستورد بإعادة تصدير المخصبات الزراعية التي تثبت عدم مطابقتها للشروط والمواصفات الفنية بعد فحصها معملياً وعلى نفقته الخاصة خلال مدة أقصاها شهر واحد من تاريخ صدور القرار النهائي في الموضوع.

 

مادة(30) يجوز لكل شخص تتوفر لدية الإمكانيات الفنية والمادية القيام بإجراء التحاليل المختبرية للحمضيات الزراعية بناءً على مصادقة فنية من الوزارة .

مادة(31) يمنع منعاً باتاً استيراد المخصبات العضوية الخامة، وكذا المخصبات العضوية المصنعة التي تتعارض مع نظام الحجر الزراعي.

مادة(32) يجب على منتجي المخصبات الزراعية محلياً وعلى نفقتهم إتلاف كافة المخصبات الغير مطابقة للمواصفات الفنية والمعتمدة عدا المواد التي يجوز علمياً إعادة تصنيعها.

مادة(33) يجب أن تكون جميع أنواع المخصبات محفوظة داخل عبوتها الأصلية ولا يجوز للمستوردين أو البائعين فتح العبوات الأصلية وتجزئة محتوياتها إلى عبوات أخرى ويستثني من ذلك المخصبات العضوية المصنعة محلياً.

مادة(34) يحق للمستورد والمنتج أن يتقدم بتظلم للوزير ضد أي قرار صادر بمنع التداول للمخصبات لعدم مطابقتها للمواصفات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ أعلامة بذلك وعند عدم الاستجابة لطلبه يحق له اللجوء إلى القضاء.

 

الباب السادس

الرقابة الفنية والتفتيش

مادة(35):

 تتولى الإدارة المختصة مباشرة أعمال وإجراءات الرقابة الفنية والتفتيش على أي عملية تداول البذور والتقاوي والغراس والمخصبات الزراعية.

مادة(36):

 أ- يتمتع الموظفون الذين يصدر بهم قرار من وزير العدل بناءً على عرض الوزير بصفة الضبطية القضائية فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له.

 ب- يجب على الموظف المختص بأعمال الرقابة والتفتيش أبراز البطاقة التي تثبت مهنته قبل قيامه بأي من العمال الموكلة إلية.

 ج- للموظفين المختصين بالرقابة والتفتيش ممارسة السلطات الآتية:-

 1. دخول ومراقبة أماكن التداول.

 2. أخذ العينات وبحضور المعنى بالأمر لإجراء التحاليل اللازمة ومعرفة مدى مطابقتها للمواصفات واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها طبقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة.

 3. أي عملية أو إجراء يقوم به الموظف المختص وهو بصدد مباشرة الرقابة والتفتيش لابد أن يتم أثباتها في محاضر رسمية.

        

مادة(37):

 أ- للإدارة المختصة الحق في وقف أي عملية من عمليات التداول للبذور والمخصبات الغير صالحة والمحظورة مؤقتاً.

 ب- للإدارة المختصة الحق في التخلص من البذور والمخصبات المحظورة بالطرق المناسبة وعلى نفقة صاحبها وبقرار من الوزير بعد صدور حكم قضائي بذلك.

 

مادة(38):

 أ- يجوز لصاحب الشأن إن يتقدم بتظلم للوزير على نتائج الرقابة الخاصة بفحص العينات والتحاليل وفق الإجراءات المحددة باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 ب- في حالة اعتراض الأشخاص ( موردين أو منتجين) على نتائج الرقابة يقع حسم النزاع عن طريق التحكيم أو القضاء.

 

الباب السابع

المخالفات والعقوبات

مادو(39) يعتبر مخالفاً لأحكام هذا القانون كل شخص يقوم بعمل من الأعمال الآتية:-

- بيع البذور والتقاوي والغراس والمخصبات الزراعية بلاصق يحمل بيانات مخالفة لمحتويات العبوة.

- تغرير المراقبين عند عملية المراقبة والاعتماد.

- تقديم وثائق غير صحيحة متعلقة بجودة البذور والتقاوي والغراس والمخصبات الزراعية وتعاقبها وتنقلها أو أعطاء تعليمات في هذا الغرض

- تقديم معلومات مضللة حول أهمية الصنف في الزراعة وفي إجراءات تسجيله.

- أي مخالفة لأحكام هذا القانون واللائحة والقرارات والأوامر المنفذة له.

 

مادة(40):

 أ- في حالة ثبوت أية مخالفة من المخالفات المشار إليها في هذا القانون يحق للوزير أو من يفوضه بإيقاف تداول البذور والمخصبات الزراعية موضوع المخالفة وإحالة المخالف للنيابة العامة، وللمتظلم أن يرفع تظلمه إلى القضاء.

 ب- على موظفي السلطة المختصة القيام بالمهام اللازمة عند استلامهم لأي بلاغ من الموظفين عن أي من المخالفات المذكورة في هذا القانون.

 

مادة(41):

 1- مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين النافذة فيما يتعلق بالغش والتقليد والتدليس والتغرير يعاقب كل من خالف أحكام هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرين ألف ريالا ولا تزيد عن نصف قيمة كمية الصنف أو البضاعة المخالفة لأحكام هذا القانون أيهما أكبر وفي حالة التكرار تضاعف العقوبة المنصوص عليها أعلاه.

 2- كما يتعرض المخالفون لأحكام هذا القانون على ما يلي:-

 أ- تخفيض فئات البذور.

 ب- إتلاف البذور والتقاوي والغراس والمخصبات الزراعية بعد صدور حكم نهائي في هذا الغرض.

 

مادة(42) يجوز للوزير أن يتدخل لفض النزاعات التي يمكن أن تحدث في معرض تطبيق أحكام هذا القانون ودياً بواسطة لجنة تشكل لهذا الغرض.

        

الباب الثامن

أحكام ختاميــــة

 

مادة(43) تخضع إجراءات تسجيل الأصناف بالسجل الوطني وسجل أصناف النباتات المحمية والخدمات المقدمة في نطاق مراقبة واعتماد البذور والتقاوي والغراس إلى رسوم تحدد بقرار من الوزير.

مادة(44) تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

مادة(45) يصدر الوزير القرارات والتعليمات والأوامر اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

مادة(46) تلغى أي أحكام أو نصوص تتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة(47) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسة الجمهورية – صنعاء

بتاريخ: 2/ ربيع ثاني/ 1419هـ

الموافق: 25/ يوليو / 1998م

 

 علي عبد الله صالح

 رئيس الجمهوريـــة 



Copyright © NIC, All Rights Reserved, 2010
National Information Center
www.yemen-nic.info
CONTACT US | info@yemen-nic.info