الموقع الرئيسي

 الزراعة في اليمن 
 بيانات ومؤشرات 
 الاستثمار الزراعي 
 البيئة الزراعية 
أدلة تعريفية
مشاريع زراعية
التشريعات في مجال الزراعة
الإرشاد الزراعي
الإنتاج الزراعي
إصدارات زراعية
قواعد بيانات
مواقع ذات صلة

اسم المستخدم:

كلمة المرور:



 
الموقع الرئيسي / الزراعة  / الزراعة في اليمن

قانون الحجر النباتي

مقـــدمــــة :

يعتبر الحجر النباتي أو المكافحة التشريعية خط الدفاع الأول في وقاية النبات وقد بدء دورة كأحد وسائل المكافحة الأساسية منذ بداية القرن التاسع عشر ومعنى كلمة حجر نباتي بالإنجليزية (Plant Quarantine)  وكلمة (Quarantine)  أخذت من الإيطالية  (Quarantina) أو الفرنسية (Quarante) والاسبانية (Quarenta)  وهي تعني أربعين باللغة العربية أو (Forty) باللغة الإنجليزية ويرجع اتخاذ هذا الرقم أساسا للتسميةالى ما كان تصل إلى الموانئ الأوربية عائدة من دول الشرق مثل الهند والتي كانت معروفة بانتشار الأمراض الوبائية بها مثل الطاعون والكوليرا والحمى الصفراء , لذلك كانت تحجز هذه السفن خارج الموانئ معزولة لمدة أربعين يوماً تكفي للسماح بظهور الأعراض المرضية على المصاب من طاقم السفينة أو الركاب .

 أول إجراء للحجر النباتي اتخذ في فرنسا عام 1858م لحماية زراعة الأعتاب من آفه الفيلوكسيرا التي انتقلت إليها في امريكا , تلتها العديد من الدول الأوربية وشمال أمريكا حيث أصدرت روسيا أو قانون لها عام 1873م وقد تزامن ذلك مع اصدار الحكومة الألمانية لقانونها في ذلك التاريخ وأمريكا عام 1912م وبريطانيا عام 1952م وفي عام 1952م وضعت منظمة الأغذية والزراعة والاتفاقية الدولية لوقاية النبات التي عدلت عام 1979م وعام 1996م تضمنت الاتفاقية الأسس التشريعية المتعلقة بحماية الانتاج النباتي العالمي وتنظيم عملية التبادل التجاري للمواد الزراعية بين البلدان التي صادفت عليها ومنها الجمهورية اليمنية ,هذا وقد عملت العديد من العدول العربية على اصدار القوانين الخاصة بالحجر النباتي , فقد أصدرته سوريا ومصر بالقانون رقم (237) لسنه 1960م والعراق بالقانون رقم (7) لسنه 1966م , والكويت بالقانون رقم (112) سنه 1976م وسلطنة عمان بالقانون رقم (49) لسنه 1977م والإمارات العربية المتحدة بالقانون رقم (5) لسنه 1979م .

بدأت فكرة إنشاء الحجر النباتي في اليمن عام 1975م في إطار التعاون مع الحكومة الألمانية ومنظمة الأغذية الزراعة FAO في مجال وقاية النبات حيث تم استقدام بعض الخبرات لفترات قصيرة في المجالات المختلفة لانشطة وقاية النبات ومنها الحجر النباتي وفي عام 1980م تم اعداد دارسة لمشروع قانون الحجر الزراعي الذي صدر بالقانون رقم (40) لسنه 1981م , تلي ذلك تأهيل بعض الكوادر الفنية لإعداد وتنفيذ اللوائح التنفيذية التي صدرت بالقرارين رقم (115) , (116) لسنه 1983م بشأن تنظيم اعمال الحجر النباتي واعداد قوائم الآفات النباتية المحظورة.

بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعة تم في عام 1983م إعداد دراسة عن حجم العمل في بعض المنافذ الجمركية وتقدير الاحتياجات اللازمة للبدءفي تفعيل نشاط الحجر النباتي , وفي أواخر 1983م تم إنشاء إدارة الحجر النباتي ضمن الإدارة العامة لوقاية النبات , ووفقا للأهمية وحجم العمل تم إنشاء أقسا للحجر في كل من مطار صنعاء الدولي وميناء الحديدة البحري ومنفذ البقع البري كون تلك المنافذ كانت تشكل أهمية في دخول الإرساليات النباتية المستوردة لغرض الزراعة والإكثار  وفي عام 1984م بدأت محاولة لتفعيل نشاط الحجر النباتي الداخلي بالتنسيق مع مشروع البستنه الممول من وكالة التنمية الأمريكية من خلال مراقبة وفحص المشاتل على اعتبار أنها كانت تمثل نقطة البداية لنقل الأشجار وأصول وطعوم الإكثار من منطقة لأخرى .

وفي عام 1985م صدر في عدن القانون رقم (7) لسنه 1985م بشأن الحجر الزراعي وبموجبه تم إنشاء قسمين للحجر الزراعي في كل من ميناء عدن البحري ومطار عدن الجوي , وفي سبيل تدعيم هذا النشاط في مجال مكافحة الآفات تمت المصادقة على أنضمام اليمن إلى الاتفاقية الدولية لوقاية النبات بالقانون رقم (7) لسنه 1988م , كما تم التوقيع مع منظمة الأغذية والزراعة على اتفاقيتين في عامي ( 1986 , 1989م ) لتطور الحجر الزراعي ضمن المشاريع القصيرة المدى .

ومباشرة بعد قيام الوحدة تم أعداد مشروع موحد لقانون الحجر النباتي الذي صدر بالقانون رقم (32) لسنه 1999م , يتكون القانون من خمسة فصول تحتوي على (28) مادة . تضمن الفصل الأول التسمية والتعاريف بينما وضح الفصل الثاني أهداف القانون والتي تصت على : -

- حماية الثروة النباتية من خطر تسرب الآفات والحد من إنتشارها .

- تسهيل وتنظيم عملية تصدير واستيراد وعبور ( ترانزيت ) الإرساليات النباتية.

توسيع نطاق التعاون في مجال منع انتقال الآفات مع الإرساليات النباتية وغيرها من البضائع المتداولة في التجارة الدولية .

كما وضح الفصل الثالث الإجراءات النباتية بما في ذلك العينات والنماذج من الكائنات الحية والأصول الوراثية النباتية لأغراض البحث العلمي أو التطعيم أو الزراعة والإكثار , وكذلك التربة والأسمدة العضوية الطبيعية سواء تم استيرادها كشحنات مستقلة أو كانت مصحوبة بالنباتات أو عالقة بها.

ونظرا لأن كل مخالفة عقوبة فقد حرص القانون في فصله الرابع على تشخيص المخالفات وتحديد العقوبات المطلوب اتخاذها تجاه كل منها , أما الفصل الخامس فقد تضمن الأحكام الختامية والذي حدد فيها تحمل وزارة الزراعة مسئولية تنفيذ القانون وأعطت الحق للوزير في اصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه , كما أكدت على ضرورة اصدار الدليل العملي الذي يسترشد به العاملون في تنفيذ مهامهم وأعطت الموظفين المكلفين رسميا صفة الضبطية القضائية و ألزمت أجهزة الدولة ذات العلاقة المدنية منها والعسكرية والأمنية المساعدة في تنفيذ القانون وضبط المخالفات وأعفت من الضرائب والرسوم المواد والمستلزمات الوقائية الخاصة بتنفيذ مهام الحجر النباتي .

كما أكدت الأحكام الختامية ضرورة مراعات نصوص احكام القانون , عند توقيع الاتفاقيات الدولية والأقليمية والثنائية وألغيت المادة (27) من الفصل الخامس قانوني الحجر رقم (40) لسنه 1981م ورقم (7) لسنه 1985م وأي أحكام أو نص سيتعارض مع أحكام القانون .

وبصدور القانون تكون بلادنا قد خطت خطوة متقدمة في حماية الثروة النباتية من مخاطر الآفات الوافدة والمستوطنة فيما إذا تكلفت الجهود الخيرة لتطبيق نصوصه ووفرت الإمكانيات الفنية والمادية في المداخل الاقتصادية للبلاد لغرض الفحص والمعاينة والمعاملة للإرساليات النباتية الصادرة والمستورة خاصة والعالم قادم على نظام العولمة الذي يستدعي ضرورة أخذ الحيطة والحذر من تسرب الآفات الاقتصادية الخطيرة إلى البلاد وفي الوقت نفسه سلامة وجودة الإرساليات المحلية المعدة للتصدير , حتى تكون مقبوله لدى المستهلك الخارجي وقادرة على المنافسة في أسواقه .

والله ولي التوفيق ؛؛؛

 

الإدارة العامة لوقاية النبات .


 

قانون رقم (32) لسنه 1999م

بشأن الحجر النباتي

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور

وبعد موافقة مجلس النواب

اصدرنا القانون الآتي نصه  :

 

الفصــل الأول

التسمـــية والتعــــاريف

مادة (1) يسمى هذا القانون قانون الحجر النباتي

مادة (2) لأغراض تطبيق هذا القانون يكون للألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة قرين كل منها ما لم تدل القرينة أو سياق النص على خلاف ذلك : -

الجمهوريـــة : الجمهورية اليمنية .

الــــوزارة  : وزارة الزراعة والري.

الوزيـــــر : وزير الزراعة والري.

الجهة المختصة  : الإدارة المختصة لوقاية النبات في ديوان عام الوزارة.

المفتش المختص : موظف الحجر النباتي في منافذ الدخول والخروج الذي يتولى تفتيش الإرساليات النباتية والكشف عليها وإعداد التقارير عنها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها .

النبــــــات : أي نوع من النباتات أو أي جزء منها ويشمل ذلك الجذور والسوق والأغصان والأوراق والأزهار والثمار والبذور كما تشمل الدرنات والأبصال والريزومات والكرومات والعقل والفسائل والشتلات والبراعم الخشبية وذلك سواء كانت حية أو ميته أو جافة .

المنتجـــــات  : المنتجات التي تتكون من أصل نباتي كالأخشاب والمواد الغذائية والطبية والبهارات والأعلاف النباتية والمنتجات المصنعة والتي بسبب طبيعتها او تصنيعها قد تثير خطر انتشار الآفات النباتية.

الإرسالية النباتيــة : كل ما يدخل أو يعبر الجمهورية أو يخرج منها من النباتات أو المنتجات النباتية أو التربة أو السماد الطبيعي أو خليط منه بما في ذلك العبوات ومواد التعبئة التي من أصل نباتي.

الآفـــات النباتية : أي شكل من أشكال الحياة النباتية أو الحيوانية أو أي عامل من عوامل مسببات الأمراض اذا كان مضرا أو محتمل أن يكون مضرا بالنباتات ومنتجاتها .

آفات الحجر النباتي : الآفات النباتية غير الموجودة في الجمهورية أو المنتشرة بصورة محدودة وتخضع للمراقبة والمكافحة .

العـــــلاج    : أي معاملة القصد منها مكافحة أو ابادة أيآفة موجودة أو يمكن وجودها في الإرسالية النباتية أو مواد التعبئة أو أماكن التخزين أو غيره .

المحجـــر النباتي: محطات الحجر وحدائق العزل النباتي أو المكان الذي تتم فيه عملية فحص أو معالجة الإرساليات النباتية وإتلافها .

الشهادة الصحية الزراعية: هي الوثيقة المتعارف عليها دوليا الصادرة من قبل السلطة المخولة رسميا بفحص الإرساليات النباتية في البلد المصدر وإثبات حالتها الصحة وفقا لمتطلبات البلد المستورد.

منافذ الدخول والخروج: أماكن الخروج والدخول الرسمية من وإلى الجمهورية .

الناقلـــــــلة : أي وسيلة من وسائل النقل تستخدم لنقل الإرساليات النباتية بما في ذلك الحاويات .

العابــــــرة   : كل الإرساليات النباتية الواردة بقصد تصديرها أو عبورها ارض الجمهورية إلى دول أخرى .

 

الفصـــل الثـــاني

الأهـــــــــــــداف

مادة (3) : يهدف قانون الحجر النباتي إلى ما يلي : -

‌أ.  حماية الثروة النباتية من خطر تسرب الآفات والحد من إنتشارها .

‌ب. تسهيل وتنظيم علمية تصدير واستيراد وعبور (ترانزيت) الإرساليات النباتية.

‌ج. توسيع نطاق التعاون في مجال منع انتقال الآفات مع الإرساليات النباتية وغيرها من البضائع المتداولة في التجارة الدولية .

 

الفصل الثالث

الإجراءات الخاصة باستيراد وتصدير وعبور النباتات ومنتجاتها

مادة (4) تخضع جميع الإرساليات النباتية الصادرة والواردة والعابرة سواء كانت عبر الشحن أو مرافقة للمسافرين لأحكام وإجراءات الحجر النباتي المحددة في هذا القانون واللائحة التنفيذية له.

مادة (5) يمنع دخول أو خروج أو عبور أي إرسالية نباتية ما لم تكون مصحوبة بشهادة صحة زراعية صادرة من الجهة المختصة في البلد المصدر.

مادة (6)تخضع جميع الإرساليات النباتية للفحص والتفتيش وفقا لهذا القانون واللائحة والقرارات المنفذة له.

مادة (7)يمنع إدخال الإرسالية النباتية إذا كانت مصابة بأي من الآفات النباتية الموجودة في الجمهورية إلا اذا كانت نسبة الإصابة في حدود النسب المسموح بها دوليا وفقا للائحة المنفذ لهذا القانون بعد معالجتها والقضاء عليها قبل دخولها للتداول .

مادة (8)يمنع نهائيا أدخال أو عبور الإرساليات النباتية إلى أو عبر اراضي الجمهورية إذا كانت مصابة أو يشتبه بإصابتها بأي من آفات الحجر النباتي .

مادة (9)يمنع دخول التربة والأسمدة العضوية الطبيعية سواء كانت منفصلة أو مصحوبة بالنبات ويستثنى من ذلك الحالات التالية شريطة الحصول على موافقة مسبقة من الجهة المختصة وإثبات خلوها من الآفات وهي : -

‌أ. العينات والنماذج التي ترد من أجل التحليل أو العرض في المتاحف أو المختبرات .

‌ب. في حالة التربة المصحوبة بالإرساليات النباتية يجب أن تكون في حدود النسب المسموح بها التي تحددها اللائحة المنفذة لهذا القانون .

‌ج. المخصبات العضوية الصناعية .

مادة (10)يمنع دخول أو خروج أو عبور الإرساليات النباتية إلا من خلال المنافذ الرسمية المحددة في التصريح الصادر من الجهة المختصة.

مادة (11)يتحمل صاحب الإرسالية النباتية كافة النفقات المترتبة على إجراءات وعمليات المعالجة للإرسالية التي تتم تطبيقا لأحكام هذا القانون واللائحة المنفذة له .

مادة (12)أ. يجب لأغراض استيراد الإرساليات النباتية أخذ موافقة مسبقة من الجهة المختصة شريطة أن تكون عند وصولها مطابقة للشروط  والمواصفات الفنية المحددة في التصريح وفقا للائحة المنفذة لهذا القانون .

‌ب. يجب لغرض الحصول على تصريح تصدر للإرساليات النباتية أخذ موافقة مسبقة من الجهة المختصة .

‌ج. يجب أن تبقى الإرساليات النباتية في منفذ الدخول أو المحجر النباتي تحت اشراف ومراقبة المفتش المختص حتى ظهور نتائج الفحص وفقا للائحة المنفذة لأحكام هذا القانون .

مادة (13)    أ. يحظر استيراد أي كائنات حية في أي طور من أطوار نموها بما في ذلك الكائنات النافعة والأعداء الطبيعية والفطريات والبكتيريا والفيروسات والطحالب ومزارع أنسجة النبات والنباتات المصابة . لأغراض التعليم أو البحث العلمي إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الجهة المختصة وفقا للائحة المنفذة لأحكام هذا القانون .

‌ب. يجب لغرض استيراد النبات كأصول وراثية للأبحاث العلمية أخذ موافقة مسبقة من الجهة المختصة شريطة وصولها رسميا إلى المحجر النباتي المحدد بالترخيص لاتخاذ الإجراءات اللازمة المتبعة النتائج .

مادة (14)تخضع أي من مناطق الجمهورية تتعرض للإصابة بأي من آفات الحجر النباتي للإجراءات الكفيلة التي تحول دون تسرب وانتشار هذه الآفة إلى المناطق الأخرى الخالية منها .

مادة (15)يحق للجهة المختصة وقف أو إلغاء أي ترخيص او تصريح بقرار مسبب عند الاشتباه أو في حالة ظهور أي من آفات الحجر النباتي في بلد المنشأ لم تكن متواجده عند منح الترخيص او التصريح للاستيراد ويتحمل تسربها أو دخولها ضمن الإرسالية النباتية المستوردة أو المراد استيرادها .

مادة (16)    تشكل بقرار من الوزير لجنة تسمى " لجنة الحجر النباتي " من ذوي الخبرة والاختصاص في وقاية النبات والجهات ذات العلاقة ويكون العلاقة ويكون مقرها الإدارة المختصة ويحدد القرار مهامها واختصاصها ومواعيد اجتماعاتها .

 

الفصل الرابع

العقــــــوبات

مادة (17 )تطبق أحكام العقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذة فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون .

مادة (18)كل من ادخل الإرساليات النباتية خلافا لأحكام هذا القانون او اللائحة المنفذة له يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنه ولا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة الف ريال ولا تزيد عن مليوني ريال ومصادرة الإرسالية موضوع المخالفة او اتلافها على نفقته .

مادة (19)كل من تواطأ أو ساعد أو حاول – سواء كان الموظف المختص او موظف الجمارك أو الأمن أو غيرهم الإخلال بأحكام هذا القانون ولوائحه يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن خمسين الف ريال ولا تزيد عن مائة الف ريال أو بأيه عقوبة أشد ينص عليها في القوانين النافذة وتضاعف مدة الحبس والغرامة مع الفصل من العمل اذا تكرر ذلك .

مادة (20)تضاعف العقوبة على مرتكب المخالفة عند تكرارها .

 

الفصل الخامس

الأحكام الختامية

 

مادة (21)يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال أربعة اشهر من تاريخ صدوره وتعتبر الوزارة مسئولة مسئولية كاملة عن تنفيذ هذا القانون  على وجه الخصوص ما يلي : -

1-  تحديد قائمة الآفات النباتية الموجودة في الجمهورية .

2- تحديد قائمة آفات الحجر النباتي الممنوع دخولها إلى الجمهورية.

3- تحديد نسب الإصابة بالآفات النباتية والتربة في الإرسالية النباتية التي يسمح بدخولها إلى الجمهورية .

4- تحديد النباتات والمنتجات النباتية ومواد التعبئة التي يخطر دخولها إلى الجمهورية .

5- تحديد شروط إدخال البذور والتقاوي والغروسات أو أي جزء من النبات لغرض الزراعة والإكثار .

6- شروط ومتطلبات الحجر النباتي لاستيراد وتصدير وعبور الإرساليات النباتية .

7- تحديد إجراءات التفتيش والاجراءات الأخرى المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون والنفقات الخاصة بها وشروط الإعفاء منها.

8- تحديد منافذ الدخول والخروج التي يسمح بدخول او خروج الإرساليات النباتية عبرها .

9- تحديد شروط واجراءات استيراد الإرساليات النباتية لغرض البحث العلمي والتعليم .

10-تحديد الشروط والإجراءات الخاصة بتنفيذ الحجر النباتي الداخلي .

11- تحديد الرسوم المحصلة مقابل منح الشهادات الصحية والتصاريح وتجديدها ومقابل أي خدمات أخرى تقدمها الوزارة تنفيذا لأحكام هذا القانون ويتم تحصيلها وفقا للتشريعات النافذة.

مادة (22)تصدر الوزارة الدليل العلمي المتعلق بتنفيذ هذا القانون واللائحة الصادرة بمقتضاه .

مادة (23)أ. يتمتع الموظفون المكلفون رسميا والذين يصدر بهم قرار من وزير العدل بناء على اقتراح الوزير بصفة الضبط القضائي فيما يتعلق بتنفيذ احكام هذا القانون والقررارات الصادرة بشأ،ه ويتولون ممارسة المهام التالية :

1-  تفتيش الإرساليات النباتية الواردة او الصادرة او العابرة

2- تفتيش الناقلات والمستودعات واماكن الخزن للنباتات او منتجاتها .

3- تفتيش ومراقبة مشاتل وحقول اكثار النباتات .

4- تنفيذ أي مهام أخر توكل إليهم وفقا لهذا القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه .

ب – على الجهة المختصة أو المفتش المختص في حالة رفضه إعطاء شهادة صحية لأي إرسالية نباتية أو رفضه لعلاجها  أن يقوم بتقديم تقرير كتابي مسبب وبشكل عال إلى مسئوله المباشر لاتخاذ الإجراءات المناسبة .

مادة (24)على أجهزة القوات المسلحة والأمن والجمارك والتموين والتجارة والموانئ والمطارات والبريد والجهات ذات العلاقة العمل على تنفيذا هذا القانون ومنع دخول أو عبور أي إرسالية نباتية ما لم يكن مصرحا لها مسبقا من قبل الجهة المختصة .

مادة (25)تعفى الأجهزة والأدوات والمواد والمحاليل والأمصال والمستلزمات الوقائية الخاصة بتنفيذ مهام الحجر النباتي من الضرائب والرسوم الجمركية .

مادة (26)يراعى نصوص إحكام هذا القانون عند توقيع الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية .

مادة (27)يلغى القانون رقم (40) لسنه 1981م بشأن الحجر الزراعي الصادر في صنعاء وقانون الحجر الزراعي (7) لسنه 1985م الصادر في عدن , كما يلغى أي حكم أو نص يتعارض مع إحكام هذا القانون .

مادة (28)يعمل بهذا القرار من تاريخ صدورة وينشر في الجريدة الرسمية .

 

صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء

بتاريخ 14 / ربيع أول /1420هـ

الموافق 28/يونيو / 1999م

 

علي عبدالله صالح

رئيس الجمهورية


 

Law No . (32) for the year 1999

Concerning plant quarantine

 

In the name of the people,

The president of the Republic,

After reference to the constitution of Republic of Yemen , and pursuant to the approval of the parliament,

We have issued the following law :

 

Chapter One

Designation and Definitions

Article (1):This law is Designated as "The Plant Wuarantine Law"

Article (2) : For the purpose of applying this law, all following terms and phrases should carry the meanings of the definitions mentioned prior to it , as long as the context of the preceding text does not indicate otherwise.

Republic :  The Republic of Yemen .

Ministry :    Ministry of Agriculture and Irrigation.

Minister :    Minister of Agriculture and Irrigation.

Competent  Authority : The Department concerned with plant protection at the General Administration of the Ministry of Agriculture and Irrigation.

Concerned Inspector : The employee of Plant Quarantine at the points of entry and exit responsible for inspection, detection of plant consignments, preparation of reports and onduct of necessary procedures.

Plants:  Any kind of plants or any part of the plant including roots, stems, branches, leaves , flowers , fruits and seeds. It also includes tubers, bulbs, rhizomes, corms, cuts, suckers, seedlings and wood buds either live or dead or dry.

Products :  Products which are made up of a plant origin like woods, food and medical supplies, spices, fodder and processed product that might raise the danger of the spread of plant pests because of its natural origin or by its processing.

Plant consignment : All plants, plant products, soil and natural   fertilizer or a mixture of them which enter or cross or exit the Republic , including packages and packing materials if these are made up of a plant origin .

Plant Pests : Any form of plant or animal life or any factor that causes diseases, harmful or potentially harmful to plants or plant products.

Plant Quarantine Pests : Plant pests which do not exits or have a limited spread in the Republic and which are subjected to intensive monitoring and control .

Treatment : Any treatment operation conducted to combat or eradicate any pest present or suspected present in plant consignment , packing materials areas of storage , or otherwise.

Quarantine Area : The place of a Quarantine stations and isolation gardens : or areas where the plant consignments are inspected , treated and destroyed.

The Phytosanitary : Certificate International standard document of plant health , issued officially by the competent authority and agreed upon to prove that plant consignments are inspeted in the country of exportation and found that their health condition have met the requirements of the country o importation.

Entry and Exit Points : Official border points to enter to or to leave from the Republic.

Carrier:       Any Kind of transport means used for transportation of plant consignments, including containers.

Crossing :  All imported plant consignments , with the aim of crossing the Republic and subsequent exportation to other countries. 

 

Chapter Two

Objectives

Article (3): The plant Quarantine Law aims at the following

A.  To protect plant wealth from the risk of pests entry and to limit the spread of pests.

B.  To organize and control exportation, importation, transit and crossing of plant consignments.

C.  To increase the cooperation in the field of prevention pest movement with plant consignments and other goods which are part of in ternational trade.

Chapter Three

Procedures of Import, Export and Crossing Plants and Plant Products

Article (4) : All exported , imported and crossing plant consignments either transported as cargo carried by passengers are subject to the provisions and procedures of the plant quarantine men tioned in this law and its regulations.

Article (5)  Any plant consignment shall be prevented to enter, exit or cross unless it has a phytosanitary certificate issued by the competent authority of the country of origin.

Article (6)  All plant consignments are subject to inspection and investigation according to this law and its regulation and decrees.

Article (7)   It is prohibited the entry of plant consignments infsted by existing plant pests in the Republic , unless their infestation percentage is within the international limits permitted. According to the regulations of this law. The consignments shall be treated to destroy the pests, before they are allowed entry for handling.

Article(8) The entry or crossing of plant consignments to/through the Republic is absolutely prohibited, if they are suspected to be infested by any plant quarantine pest.

Article(9)    : It's prohibited the entry of soil and natural organic fertilizers either separated or with plants, except in the following cases and under the condition of obtaining pre-permission from the competent authority, and proof that are free of pests:

A: Samples that will be brought for the purpose of analysis and exhibition in laboratories or museums.

B: Soil contamination of plant consignments, it must be within the limits indicated by the permission according the regulations of this law.

C : Artificial organic fertilizers.

Article (10) : The plant consignments are prohibited to entry, exit and cross except through the official border points identified in the permission issued by the competent authority.

Article(11) : The owner of plant consignment shall pay all cost of the procedures and treatment operations that are conducted for it according to the provision of this law and its regulations.

Article (12) A: For the purpose of plant consignments importation the prior permission must be obtained from the competent authority Atarrival, the plant consignments should be confirm the statements and the permit ac cording to the regulations of this law.

B: For the purpose of plant consignments exportation the prior permission must be obtained from the competent authority.

C : The plat consignments must be hold back at the point of entry or in a quarantine area under control and supervision of the inspector on duty, until the resultys of the in visitation are known to be according to the regulations of this law.

 Article (13) A : It is prohibited to import live organisms at ay stage of their development, including beneficial organisms and natural enmies of pests, fungi , bacteria, viruses algae,plant tissue cultures and infested plants for the purposes of education or scientific research, except if prior permission has been obtained from he competent authority according to the regu lations of this law.

B: The prior permission must be obtained for the purposes of plant importation as germplasm resources for scientific research from the competent authority , along with a statement that plants should arrive officially to the quarantine station which is indicated on the permit, so that the necessary procedures can be taken to follow up the results.

Article (14) Any region of the Republic infested with any plan quarantine pest shall be subjected to procedures to prevent movement and spread of this pest to other pest free areas.

Article (15) The competent authority has the right to stop or cancel any permit or license. This action will take place in case of doubt or in case of appearance of any plant quarantine pest in the country of origin that was not known at the time of import permit or license issue, and that would possibly enter and spread if included in plant consignments to be imported or wanted to be imported.

Article (16) : A committee of specialists on plant protection and other shall be designated as "plant quarantine committee" Its head office will be at the location of the competent authority . The tasks and fuctions of the committee and its schedule of meetings shall be defined by the resolution of the Minister.

 

CHAPTER FORU

PENALTIES

Article (17): penalties not escribed in this law, but indicated in other laws will be applied.

Article(18) :Every person that enters with a plat consignment violating the provision of this law and its regulations shall be subjected to an imprisonment for a period of not less than one year and not more than two years or to pay a fine of not less than (500.000) five hundred thousand Riyals. Moreover, the plant consignment subjected to violation will be confiscated or destroyed at his cost.

Article (19) : Every person assisting in breaking the provisions of this law and its regulation, either the employess of the concerned inspector or customs or security or others, will be subjected to an imprisonment for a period of not less than three months and not more than six months or to pay a fine of o less than (50.000) fifty thousand Riyals and no more than (100.000) one hundred thousand Riyals, or be subjected to any other strong penalty descried in the executive laws, duplicating both penalty of imprisonment and fine as well as loosing his job , if the violation is repeated.

Article (20): If the violation is repeated, the penalty will be duplicated.

 

Chapter Five

Concluding Terms

Article (21) : The Minister issues the necessary regulations and decisions to implement this law during four months from the date of issue. The Ministry is completely responsible for the implementation of this law, especially on the following matters :

1-   Identifying the list of existing plant pests in the Republic.

2-   Identifying the list of plant quarantine pests non-existing in the Republic.

3-   Identifying percentage of plant quarantine pests infestation and soil contamination in the plant consignments to be allowed to enter the Republic,

4-   Identifying plants, plant products and packing materials which are ont allowed to enter the Republic.

5-   Identifying conditions for the entry of seeds, nurseries plants or any parts of plants for propagation purposes.

6-   Statements of plant quarantine requirements for import , export or crossing plant consignments.

7-   Identifying inspection procedures and other measures related to apply the provisions of this law, its costs and conditions of exemptions.

8-   Identifying ports of entry and exit, border points and postal offices through which plant consignments are allowed to enter or leave.

9-   Identifying conditions and procedures to import plant consignments for scientific research and education purposes.

10- Identifying conditions and procedures concerning the implementation of actions of interna plant quarantine.

11- Identifying the costs of issue and renewal of Phytosanitary certificates and permits, and the costs of anyother service by the Ministry that may take place to implement this law, that cost shall be received according to the executive legislation's.

Article (22) : The Ministry issues the scientific guide concerning the implement action of this law and its regulations.

Article(23) A: The official employees, appointed by the Minister of Justice according to recommendation of the Minister , shall enjoy the status of legal controllers concerned with implementation of the provistions of this law and its regulations. They will be responsible to conduct the following tasks:

1-   Inspection of imported , exported and crossing plant consignments.

2-   Inspection of carriers, stores and areas of storage of plants and plant products.

3-   Inspection of nurseries and fields of plant propagation.

4-   Any other task according to this law and its regulations.

B- In case of rejecting the issue of phystosanitary certificate or of carrying out treatment of ay plant consignment, the competent authority or the inspector in chage should submit urgently to his direct supervisor a witten report with the reason for rejection and suitable action the be taken .

Article (24) : Army, security, customs, supply and trading, ports , airports post office and others authorities should facilitate the work of the implementation of this law, and by preventing any plant consignment entry or cross if it does not have a prior permission issued by the competent authority.

Article (25) : Equipment , instruments, solution, anthserum, tools and protection necessities destined for the function of plant quarantine shall be exempted from taxes and customs duties.

Article (26) : The provision of this law should be taken in consideration when international , regional and bilateral agreements are to be signed.

Article (27) : Former plant quarantine law no (40) for 1981 issued in Sana'a , the law of plant quarantine no. (7)for 1985 issued in Aden and any terms or text contradicting this law are canceled.

Article (28) : This law is effective as off the date of its issue and publication in the official legal newspaper.

 

Issued at presidency of the Republic in Sana'a

Date : 14 Rabbi – Al awal 1420

28 June 1999

 

Ali Abdullah Saleh

President of the Republic



Copyright © NIC, All Rights Reserved, 2010
National Information Center
www.yemen-nic.info
CONTACT US | info@yemen-nic.info